أو " بالله " أو " تالله لأفعلن "، بل لو أنشأه بضيغتي القسم والحلف كقوله " أقسمت بالله " " حلفت بالله " انعقد أيضا. نعم لا يكفي لفظي " أقسمت وحلفت " بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.
مسألة 5 - لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة: وسائر النفوس المقدسة المعظمة، ولا بالقرآن الشريف ولا بالكعبة المشرفة وسائر الأمكنة الشريفة المحترمة.
مسألة 6 - لا ينعقد اليمين بالطلاق والعتاق، بأن يقول: زوجتي طالق أو عبدي حر ان فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا، فلا يؤثر مثل هذا اليمين لا في حصول الطلاق والعتاق بالحنث ولا في ترتب اثم أو كفارة عليه، وكذا اليمين بالبراءة من الله أومن رسوله صلي الله عليه وآله أو من دينه أو من الأئمة، بان يقول مثلا برئت من الله أو من دين الاسلام ان فعلت كذا أو ان لم افعل كذا، فلا يؤثر في ترتب الإثم أو الكفارة على حنثه نعم هذا اليمين بنفسه حرام ويأثم حالفه، من غير فرق بين الصدق والكذب والحنث وعدمه، ففي خبر يونس بن ظبيان عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: يا يونس لا تحلف بالبراءة منا، فإن من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا بريء منا.
وفي خبر آخر عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم أنه سمع رجلا يقول: أنا بري ء من دين محمد، فقال صلي الله عليه وآله وسلم: ويلك إذا برئت من دين محمد فعلي دين من تكون، قال: فما كلمه رسول الله صلي الله عليه وآله و سلم حتى مات. بل الأحوط تكفير الحالف بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله تعالي شأنه. ومثل اليمين بالبراءة أن يقول: إن لم افعل كذا أو لم أترك فأنا يهودي أو نصراني مثلا.
مسألة 7 - لو علق اليمين على مشيته الله تعالي - بأن قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله - وكان المقصود التعليق على مشيته تعالي لا مجرد التبرك بهذه الكلمة لم