كتاب الوصية وهي العهد المتعلق بأمور راجعة إلى بعد الموت وهي على ضربين: تمليكة كأن يوصي بشيء من تركته لزيد وغير تمليكية التي عبروا عنها بالعهدية كأن يوصي بما يتعلق بتجهيزه أو باستيجار الحج أو الصوم أو الصلاة أو الزيارات له.
مسألة 1 - إذا ظهرت للانسان أمارات الموت يجب عليه المبادرة إلى ايتان ما عليه أداء أو قضاء من الواجبات البدنية والمالية خلقية كانت أو خالقية و إن لم يتمكن من ذلك لا بالمباشرة ولا بواسطة غيره يجب عليه أن يوصي بإيصال ما عنده من أموال الناس الودائع والبضائع ونحوها إلى أربابها و الاشهاد عليها، خصوصا إذا خفيت على الورثة، وكذا بأداء ما عليه من الحقوق المالية خلقيا كان كالديون والضمانات والديات وأروش الجنايات، أو خالقيا كالخمس والزكاة والمظالم والكفارات، بل يجب عليه أن يوصي بأن يستأجر عنه ما عليه من الواجبات البدنية مما يصح فيه النيابة والاستئجار كقضاء الصوم والصلاة إذا لم يكن له ولي يقضيها عنه، بل ولو كان له ولي لا يصح منه العمل كالصبي، أو كان ممن لا يوثق باتيانه أو بصحة عمله.
مسألة 2 - إذا كان عنده أموال الناس أو كان عليه حقوق وواجبات لكن يعلم أو يطمئن بأن أخلافه يوصلون الأموال و ويؤدون الحقوق والواجبات، لم يجب