(مسألة 237): الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة، ومتوسطة، وكثيرة.
الأولى: ما يكون الدم فيها قليلا، بحيث لا يغمس القطنة.
الثانية: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمس القطنة ولا يسيل.
الثالثة: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمسها ويسيل منها.
(مسألة 238): الأحوط (1) لها الاختبار - حال الصلاة - بإدخال القطنة في الموضع المتعارف، والصبر عليها بالمقدار المتعارف، وإذا تركته - عمدا أو سهوا - وعملت، فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها صح، وإلا بطل.
(مسألة 239): حكم القليلة وجوب تبديل القطنة، أو تطهيرها على الأحوط وجوبا، ووجوب الوضوء لكل صلاة، فريضة كانت، أو نافلة، دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط، فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره.
(مسألة 240): حكم المتوسطة - مضافا إلى ما ذكر من الوضوء وتجديد القطنة، أو تطهيرها لكل صلاة على الأحوط - غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء، أو بعده.
(مسألة 241): حكم الكثيرة - مضافا إلى وجوب تجديد القطنة (2) على الأحوط والغسل للصبح - غسلان آخران، أحدهما للظهرين تجمع بينهما، والاخر للعشاءين كذلك، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد، ويكفي للنوافل أغسال الفرائض، ولا يجب لكل صلاة منها الوضوء، بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضا، وإن كان الأحوط استحبابا أن تتوضأ لكل غسل.