من الدم، جاز وطؤها وإن لم تغتسل ولا يجب غسل فرجها قبل الوطئ، وإن كان أحوط. (1) (مسألة 229): الأحوط استحبابا للزوج دون الزوجة الكفارة عن الوطئ في أول الحيض بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار، والدينار هو (18) حمصة، من الذهب المسكوك والأحوط استحبابا أيضا دفع الدينار نفسه مع الامكان، وإلا دفع القيمة وقت الدفع، ولا شئ على الساهي، والناسي، والصبي، والمجنون، والجاهل بالموضوع أو الحكم. (2) (مسألة 230): لا يصح طلاق الحائض وظهارها، إذا كانت مدخولا بها - ولو دبرا - وكان زوجها حاضرا، أو في حكمه، إلا أن تكون حاملا فلا بأس به حينئذ، وإذا طلقها على أنها حائض، فبانت طاهرة صح، وإن عكس فسد.
(مسألة 231): يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ويستحب للكون على الطهارة، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس، والترتيب، والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة.
(مسألة 232): يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين على الأقوى، (3) ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية، وصلاة الآيات، (4) والمنذورة في وقت معين.