الثالثة: أن تكون ناسية للوقت والعدد معا، والحكم في هذه الصورة وإن كان يظهر مما سبق، إلا أنا نذكر فروعا للتوضيح:
الأول: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما - لا تقل عن ثلاثة، ولا تزيد على عشرة - كان جميعه حيضا، وأما إذا كان أزيد من عشرة أيام ولم تعلم (1) بمصادفته أيام عادتها تحيضت بمقدار ما تحتمل انه عادتها (2) لكن المحتمل إذا زاد على سبعة أيام احتاطت في الزائد.
الثاني: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما، لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة، وأياما بصفة الاستحاضة، ولم تعلم (3) بمصادفة ما رأته أيام عادتها، جعلت ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة، والأولى أن تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض، إذا لم يزد المجموع على عشرة أيام.
الثالث: إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام أو لم يتجاوز، وعلمت بمصادفته (4) أيام عادتها، لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم، سواء أكان الدم جميعه أو بعضه بصفة الحيض أم لم يكن.