(مسألة 201): يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به.
(مسألة 202): إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل، وشك في أنه استبرأ بالبول، أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل.
(مسألة 203): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة، بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، وأن يكون لعدم امكان الاختبار من جهة العمى، أو الظلمة، أو نحو ذلك.
(مسألة 204): لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة استأنف الغسل، (1) والأحوط استحبابا ضم الوضوء إليه.
(مسألة 205): إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمها وتوضأ، (2) ولكنه إذا عدل عن الغسل الترتيبي إلى الارتماسي، فلا حاجة إلى الوضوء، إلا في الاستحاضة المتوسطة.
(مسألة 206): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها، أو المس في أثناء غسله، فلا اشكال في وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه، فيتمه ويأتي بالاخر، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماسا.
وأما في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به واقعا،