نعم، إن هنا روايتين: إحداهما رواية يونس بن يعقوب، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن معنا مماليك لنا وقد تمتعوا، علينا أن نذبح عنهم؟ قال: فقال: " إن المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ ". (1) والأخرى رواية آدم بن علي، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: " ليس على المملوك حج ولا جهاد " الحديث (2) ولا يمكن الاستدلال بشئ منها على اعتبار الحرية.
أما الرواية الأولى فهي ضعيفة سندا ودلالة.
أما سندا، فلان الموجود في التهذيب وإن كان هو رواية الشيخ بسنده عن العباس عن سعد بن سعد، إلا أن الظاهر وقوع التحريف فيه، والصحيح: عباد، عن سعد بن سعد، وهو عباد بن سليمان، حيث إنه راو لكتاب سعد بن سعد وقد أكثر الرواية عنه، وطريق الشيخ إلى عباد مجهول، فالنتيجة أن الرواية ضعيفة سندا.
وأما دلالة، فلانه لا يمكن الاخذ بإطلاقها لاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن لدى العرف.
هذا مضافا إلى أنه لا يبعد أن يكون المراد من الشئ في نفسه ما هو راجع إلى الحج.
وأما الرواية الثانية فهي وإن كانت تامة دلالة، إلا أنها ضعيفة سندا، فإن آدم ابن علي لم يرد فيه توثيق ولا مدح.
الرابع: القدرة، فلا يجب على الأعمى والأعرج والمقعد والشيخ الهم والزمن والمريض والفقير الذي يعجز عن نفقة الطريق والعيال والسلاح ونحو ذلك، ويدل