السجود وشك في أنه سجود الصلاة، أو سجود الشكر. (1) كتاب الصلاة - صلاة الآيات...
(مسألة 697): لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط، (2) ويجوز لضرورة دينية، أو دنيوية، كحفظ المال، وأخذ العبد من الاباق، والغريم من الفرار، والدابة من الشراد، ونحو ذلك، بل لا يبعد جوازه لاي غرض يهتم به دينيا كان أو دنيويا وإن لم يلزم من فواته ضرر، (3) فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة، جاز القطع (4) وإزالة النجاسة كما تقدم، ويجوز قطع النافلة مطلقا، وإن كانت منذورة، لكن الأحوط استحبابا الترك، بل الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.
(مسألة 698): إذا وجب القطع فتركه، واشتغل بالصلاة أثم، وصحت صلاته.
(مسألة 699): يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا وبالعين والعبث باليد، واللحية والرأس، والأصابع، والقران بين السورتين، ونفخ موضع السجود، والبصاق، وفرقعة الأصابع، والتمطي والتثاؤب، ومدافعة البول والغائط والريح، والتكاسل والتناعس، والتثاقل والامتخاط، ووصل احدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما، وتشبيك الأصابع، ولبس الخف، أو الجورب الضيق، وحديث النفس،