وغيرهما - ولا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد، والفحم، ويجوز السجود على الخزف، والآجر والجص والنورة بعد طبخها.
كتاب الصلاة - مكان المصلي - مسجد الجبهة...
(مسألة 550): يعتبر في جواز السجود على النبات، أن لا يكون مأكولا كالحنطة، والشعير، والبقول، والفواكه ونحوها من المأكول، ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه، نعم يجوز السجود على قشورها، ونواها وعلى التبن، والقصيل، والجت ونحوها، وفيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس على أكله اشكال، وإن كان الأظهر في مثله الجواز، (1) ومثله عقاقير الأدوية (2) كورد لسان الثور، وعنب الثعلب، والخوبة، ونحوها مما له طعم وذوق حسن، وأما ما ليس له ذلك، فلا اشكال في جواز السجود عليه وإن استعمل للتداوي به، وكذا ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة، أو عند بعض الناس نادرا.
(مسألة 551): يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوسا كالقطن، والكتان، والقنب، ولو قبل الغزل، أو النسج، ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها، وكذا الخوص، والليف، ونحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك وإن لبس لضرورة أو شبهها، أو عند بعض الناس نادرا.
(مسألة 552): الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا، و إن اتخذ مما لا يصح السجود عليه، (3) كالمتخذ من الحرير، أو القطن، أو الكتان.