منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٧٦
الصفات الجلالية، أو الجمالية، وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة، والراء من أكبر.
(مسألة 583): يجب فيها القيام التام فإذا تركه - عمدا أو سهوا - بطلت، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الامام راكعا وغيره، بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما، وأما الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الاخر، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة، فهو وإن كان واجبا حال التكبير، لكن الظاهر أنه إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة.
كتاب الصلاة - القيام...
(مسألة 584): الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه، والأحوط الأولى (1) أن يحرك بها لسانه إن أمكن.
(مسألة 585): يشرع الاتيان بست تكبيرات، مضافا إلى تكبيرة الاحرام فيكون المجموع سبعا، ويجوز الاقتصار على الخمس، وعلى الثلاث، والأولى أن يقصد بالأخيرة تكبيرة الاحرام.
(مسألة 586): يستحب للامام الجهر بواحدة، والاسرار بالبقية، ويستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الاذنين، أو مقابل الوجه، أو إلى النحر، مضمومة الأصابع حتى الابهام والخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة.
(مسألة 587): إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام، أو للركوع بنى على الأولى، وإن شك في صحتها بنى على الصحة، وإن شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من القراءة، بنى على وقوعها.
(مسألة 588): يجوز الاتيان بالتكبيرات ولاءا، بلا دعاء، والأفضل أن يأتي بثلاث منها ثم يقول: " اللهم أنت الملك الحق، لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت

(1) بل الأقوى.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست