الصراط بالصاد، والسين، ويجوز في كفوا، أن يقرأ بضم الفاء وبسكونها مع الهمزة، أو الواو.
(مسألة 614): إذا لم يقف على أحد، في قل هو الله أحد، ووصله ب (الله الصمد) فالأحوط أن يقول أحدن الله الصمد، بضم الدال وكسر النون.
(مسألة 615): إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الاعراب أو البناء، أو مخرج الحرف، فصلى مدة على ذلك الوجه، ثم تبين أنه غلط، فالظاهر الصحة، (1) وإن كان الأحوط الإعادة.
(مسألة 616): الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع، وإن كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة (عليهم السلام).
(مسألة 617): يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب، والعشاء، والاخفات في غير الأوليين منهما، وكذا في الظهر، والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة، أما فيه فيستحب (2) الجهر في صلاة الجمعة، بل في الظهر أيضا على الأقوى.
(مسألة 618): إذا جهر في موضع الاخفات، أو أخفت في موضع الجهر - عمدا - بطلت صلاته، وإذا كان ناسيا، أو جاهلا بالحكم من أصله، أو بمعنى الجهر والاخفات صحت صلاته، والأحوط الأولى الإعادة إذا كان مترددا فجهر، أو أخفت في غير محله - برجاء المطلوبية - وإذا تذكر الناسي، أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه.