في موضع يتعارف شده.
(مسألة 445): إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة، بحيث تعد جرحا واحدا عرفا، جرى عليه الحكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع.
(مسألة 446): إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح، أو لا، لا يعفى عنه.
الثاني: الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي، ولم يكن من دم نجس العين، ولا من الميتة، ولا من غير مأكول اللحم، وإلا فلا يعفى عنه على الأظهر، والأحوط الحاق الدماء الثلاثة الحيض (1) والنفاس، والاستحاضة بالمذكورات، ولا يلحق المتنجس بالدم به.
(مسألة 447): إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الاخر فهو دم واحد، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة، فهو دم متعدد، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفى عنه وإلا فلا.
(مسألة 448): إذا اختلط الدم بغيره من قيح، أو ماء، أو غيرهما لم يعف عنه.
(مسألة 449): إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر، بنى على عدم العفو، وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه، أو من غيره بنى على العفو، ولم يجب الاختبار، وإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة.
(مسألة 450): الأحوط (2) الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة.