(مسألة 459): يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الاناء طاهرا قبل الاستعمال على الأحوط. (1) (مسألة 460): يجب في تطهير الاناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات، وكذا من موت الجرذ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير، وإذا تنجس الاناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات بالماء القليل، ويكفي غسله مرة واحدة في الكر والجاري.
هذا في غير أواني الخمر، وأما هي فيجب غسلها ثلاث مرات حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري والأولى أن تغسل سبعا.
(مسألة 461): الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري مرة واحدة، وفي غيره (2) لا بد من الغسل مرتين، ولا بد من العصر، أو الدلك في جميع ذلك.
(مسألة 462): التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس، من غير حاجة إلى عصر، ولا إلى تعدد، إناءا كان أم غيره، نعم الاناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء وإن سقط فيه التعدد.
(مسألة 463): يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذ وان تجاوز عمره الحولين، ولا يحتاج إلى العصر والأحوط استحبابا اعتبار التعدد، ولا تلحق الأنثى بالصبي.
(مسألة 464): يتحقق غسل الاناء بالقليل بأن يصب فيه شئ من الماء ثم يدار