(مسألة 412): يشترط في سراية النجاسة في المائعات، أن لا يكون المائع متدافعا إلى النجاسة، وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، ولا تسري إلى ما اتصل به من الاجزاء، فإن صب الماء من الإبريق على شئ نجس، لا تسري النجاسة إلى العمود، فضلا عما في الإبريق، وكذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في الفوارة.
(مسألة 413): الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال، أما غيره من الاجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه، وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم، فالخيار أو البطيخ، أو نحوهما، إذا لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال منه لا غير، وكذلك بدن الانسان إذا كان عليه عرق ولو كان كثيرا، فإنه إذا لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غير، إلا أن يجري العرق المتنجس على الموضع الاخر فإنه ينجسه أيضا.
(مسألة 414): يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظا، وإلا اختصت بموضع الملاقاة لا غير، فالدبس الغليظ إذا اصابته النجاسة، لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه، بل يتنجس موضع الاتصال لا غير، وكذا الحكم في اللبن الغليظ.
كتاب الطهارة - أحكام النجاسة...
نعم إذا كان المائع رقيقا سرت النجاسة إلى تمام أجزائه، كالسمن، والعسل، والدبس، في أيام الصيف، بخلاف أيام البرد، فإن الغلظ مانع من سراية النجاسة إلى تمام الاجزاء.
والحد في الغلظ والرقة، هو أن المائع إذا كان بحيث لو أخذ منه شئ بقي مكانه خاليا حين الاخذ وان امتلأ بعد ذلك، فهو غليظ، وإن امتلأ مكانه بمجرد الاخذ، فهو رقيق.