لم يتنازل الورثة عن الفضاء لها، والله العالم.
سؤال 1725: وجدت وثيقة في تركة المتوفى - مع فرض الوثوق بصدورها عنه - وهي تتضمن بيع بيته من ولدين له، ويذكر فيها أنه استلم الثمن منهما، علما بأن الولدين صغيران ليس لهما قابلية تسليم الثمن، ولعله يريد الهبة والبيع وقع منه صوريا، لأن الهبة لا يسري مفعولها رسميا عند السلطة ما لم يهب لجميع أولاده، فهل يحكم بصحة البيع أخذا بظاهر ما كتبه، أم ماذا؟
التبريزي: إذا لم يعترف الورثة بتلك الوثيقة، ولم يكن عند صاحب الوثيقة ما يثبت أنها مدرك للبيع الذي وقع من صاحب تلك الوثيقة، فيكون البيت إرثا للورثة على حسب سهامهم في الإرث، والله العالم.