يحكم بالصحة.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): نعم إذا كان الشك في الغصب فلا بد من احراز الولاية بقاعدة اليد، أو بغيرها ولو بإخبار الثقة، والله العالم.
سؤال 939: من الأمور المعروفة في زماننا بين رجال الأعمال أنهم يذكرون ضمن عقود الاتفاق مع المقاولين الذين يعهد إليهم انجاز بعض الأعمال الانشائية وغيرها أنه في حالة تأخر المقاول عن الانتهاء من العمل في المبنى المعهود إليه بناؤه فإنه يلتزم بدفع غرامة يتفق عليها الطرفان عن كل يوم يمر بعد التاريخ المحدد للانتهاء، على أن يدفعه المقاول للمالك نظير تأخيره فما هو مشروعية بذل وأخذ هذا المال؟
الخوئي: الشرط المذكور نافذ ولازم العمل عليه والله العالم.
سؤال 940: رجل محاسب مؤمن يطلب منه اعداد حسابات للشركات المملوكة للمسلمين أو للكفرة، كي تقدم للحكومة الكافرة التي تتقاضى ضريبة على أرباح الأشخاص، فهل يجوز له اعطاء الحكومة حسابات غير صحيحة عن الأرباح والخسائر كي يستنقذ قدرا ما من الربح، من أن يذهب إلى الضريبة المفروضة من الكافر؟
الخوئي: لا يجوز التوظيف في العمل المذكور في نفسه حيث إنه محرم شرعا، وأما إذا وقع الشخص في هذا العمل المحرم فيجوز له أن يبرز للحكومة الكافرة حسابات غير صحيحة عن الأرباح والخسائر للشركات المملوكة للمسلمين فقط، إذا لم يترتب على ذلك منه ضرر، والله العالم.
التبريزي: الأظهر عدم البأس بقبول الطلب، إذا تمكن بذلك من دفع الضرر