وإذا بذلت الزوجة للرجل فطلقها خلعا أو مباراة ثم تزوج أختها لم يصح للزوجة أن ترجع ببذلها.
[المسألة 207:] إذا تزوج الرجل امرأة بالعقد المنقطع ودخل بها ثم فارقها لم يجز له أن يتزوج أختها وهي في العدة منه وإن كانت بائنة منه، سواء كانت العدة بعد انتهاء مدة النكاح أم بعد هبة المدة.
[المسألة 208:] الأقوى جواز الجمع بين الفاطميتين على كراهة، سواء كان الرجل فاطميا أم لا، ولا كراهة في الجمع بين امرأتين تنتسبان إلى فاطمة (ع) بالأم.
[المسألة 209:] لا يجوز للرجل الحر أن يتزوج أمة بالنكاح الدائم ولا بالنكاح المنقطع على الأقوى إلا مع وجود شرطين.
الأول: عدم الطول، والمقصود به أن لا تكون للرجل استطاعة مالية لدفع مهر الحرة.
الشرط الثاني: خشية العنت في ترك التزويج، والعنت هو المشقة الشديدة، وخشية العنت هي الخوف من وطأة ذلك بما يجلبه على النفس من ضغط وكبت وبما قد تتبعه من آثار ومحاذير شرعية أو عرفية، ولا تختص محاذيره بخوف الوقوع في الزنا أو المحرمات الأخرى، فقد تكون المحاذير أمراضا بدنية أو نفسانية لا تتحمل عادة أو ارتباكات فكرية تجر إلى ما لا يسعد أو لا يحمد.
وإذا اجتمع الشرطان الآنف ذكرهما للرجل الحر، جاز له أن يتزوج بالأمة دواما وأن يتزوج بها متعة ويجوز للرجل الحر أن يطأ الإماء بملك اليمين وبالتحليل من مالكهن، ولا يعتبر في جواز ذلك وجود الشرطين المذكورين.
وإذا تزوج الحر أمة مملوكة مع عدم وجود الشرطين المذكورين، فالظاهر بطلان تزويجه، وإن كان الأحوط استحبابا له أن يطلق الأمة