له ضامن جريرة، فإن لم يكن له وارث، فميراثه لإمام المسلمين، ولا يستحق عتيقه من ميراثه شيئا.
[المسألة 250:] لا يصح للمنعم أن يبيع الولاء على شخص آخر أو يهبه إياه، ولا يصح لمن باعه العبد أن يشترط عليه في البيع أن يكون الولاء له إذا أعتقه.
[المسألة 251:] إذا مات الرجل المنعم قبل أن يموت العتيق، وكان للمنعم ولدان انتقل ميراث الولاء إليهما بالمناصفة، فإذا مات أحد الولدين وله أولاد ثم مات العتيق بعد ذلك كان نصف تركته للولد الباقي للمنعم، والنصف الثاني لأولاد ولده الميت.
[القسم الثاني: ولاء ضامن الجريرة] [المسألة 252:] السائبة هو الشخص الذي لا قرابة له ولا أولياء يكونون له عاقلة، ويتحملون عنه الدية إذا جنى على أحد جناية أو حدث حدثا يستوجب الأرش، سواء كان في أصله عبدا مملوكا أعتقه سيده في أمر واجب عليه أم انعتق قهرا على سيده لتنكيله به كما ذكرنا، أم لبراءة معتقه من جريرته، أم كان في أصله حرا ولا وارث له ولا عاقلة.
والجريرة هي الجناية والذنب، وقد سميت بذلك لما تجره على فاعلها من العقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو في كلتيهما، ويراد بها هاهنا: ما يجنبه الانسان على غيره من أمر يستوجب دية أو أرشا، وضامن الجريرة هو الشخص الذي يتعاقد معه السائبة على أن يكون عاقلة له ووليا، يضمن عنه ما يجنيه من جناية توجب الدية عليه.
[المسألة 253:] التولي في ضمان الجريرة عقد يكون بين الضامن والمضمون، ولذلك فلا بد فيه من الايجاب والقبول، ولا بد في كل من الموجب والقابل وأن يكونا جامعين للشروط المعتبرة في العقود، من البلوغ والعقل والاختيار