وجوب نفقة ذلك اليوم عن الزوج ولم يصح لها أن تطالبه بالنفقة بعد ذلك، وإذا انقضى اليوم ولم يدفع الرجل نفقته أصبحت دينا ثابتا للمرأة في ذمة الرجل، فيصح لها أن تبرئ ذمة الرجل منه وكذلك نفقتها في الأيام الماضية التي لم يدفعها لعذر أو لغير عذر فهي ديون يصح فيها الابراء.
وأما نفقتها للأيام المقبلة، ونفقتها بقول مطلق، فيشكل الحكم بصحة اسقاطها عن الرجل، فتقول له أسقطت عنك نفقتي في أيامي المقبلة، أو تقول أسقطت عنك جميع نفقتي الحاضرة والمقبلة ما عشت معك.
[الفصل الرابع عشر] [في نفقة الأقارب والمماليك] [المسألة 451:] تجب على الولد مع وجود الشرائط الآتي بيانها نفقة أبيه وأمه، ونفقة جده لأبيه وجده لأمه، ونفقة جدته لأبيه وجدته لأمه، وإن كانوا أجداده وجداته بواسطة أو أكثر، وتجب على الأب كذلك نفقة ولده وبنته، ونفقة أبنائهما وبناتهما وإن تعددت الواسطة ما بينه وبينهم، سواء كانت الواسطة ذكورا أم إناثا أم مختلفين، وسواء كانوا مسلمين أم كفارا غير حربيين.
[المسألة 452:] يشترط في وجوب النفقة أن يكون الشخص المكلف قادرا على الانفاق، أما لكونه واجدا للنفقة بالفعل، أو لكونه قادرا على الاكتساب اللائق بشأنه، والذي يكفي بسد الحاجة الموجودة، وأن يكون المعال به ممن لا يجد ما يكفيه لتسديد نفقته بالفعل، مع عجزه عن التكسب اللائق بحاله.
فلا تجب نفقته إذا كان ممن يجد كفايته لسد العوز، أو كان قادرا على اكتساب ذلك بما يناسب شأنه، وإذا وجد بعض ما يكفيه بالفعل وعجز عن التكسب للوفاء بالباقي، كان واجب النفقة على أبيه أو ولده