[كتاب النكاح] وفيه عدة فصول:
[الفصل الأول] [في مقدمات التزويج وأحكام الخلوة بالزوجة] [المسألة الأولى:] النكاح من المستحبات المؤكدة في الاسلام، وهذا الحكم فيه غني عن البيان، وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: ما بني بناء في الاسلام أحب إلى الله عز وجل من التزويج، وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: (النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني)، وعنه صلى الله عليه وآله: (من تزوج أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر)، وعنه صلى الله عليه وآله: (من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة).
بل يستفاد من كثير من النصوص كراهة العزوبة، وقد ورد عن أبي عبد الله (ع): (ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب)، وعنه صلى الله عليه وآله: (رذال موتاكم العزاب)، وعن أبي عبد الله (ع):
(ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله)، وعنه صلى الله عليه وآله: (من ترك التزويج مخافة العيلة فقد ساء ظنه بالله (عز وجل)، إن الله (عز وجل) يقول: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله).
واستحباب النكاح شامل لمن اشتاقت نفسه للنكاح ومن لم تشتق نفسه إليه، وهو كذلك ثابت لمن لم يتزوج ولمن تزوج الواحدة ولمن تزوج الأكثر، والظاهر أن الاستحباب فيه لا يختص بالنكاح الدائم، بل هو شامل له وللنكاح المنقطع وللتسري بالإماء المملوكة.