[المسألة 129:] إذا باع الأب أعيان الحبوة في حياته أو باع بعضها واشترط لنفسه خيار الفسخ إذا رد الثمن على المشتري ثم مات، لم يجب على الورثة من بعده رد الثمن وفسخ البيع، وجاز لهم ذلك، ولا يجوز للولد الأكبر أخذ أعيان الحبوة والتصرف فيها إلا إذا رد الثمن على المشتري وفسخ البيع.
[المسألة 130:] إذا اشتبه الولد الأكبر الذي تكون له الحبوة من تركة أبيه بين ولدين أو أكثر ولم يعلم من هو على التعيين، رجع في تعيينه إلى القرعة، فأيهم عينته القرعة أنه الأكبر دفعت إليه أعيان الحبوة.
[الفصل السادس] [في ميراث الإخوة والأجداد] [المسألة 131:] وهذه هي الطبقة الثانية من طبقات الوارثين في النسب، ولا يرث أحد من أهل هذه الطبقة إذا وجد أحد من الطبقة السابقة عليهم، فلا يرث جد ولا جدة ولا أخ ولا أخت ولا أحد من أولاد الإخوة إذا كان للميت أب أو أم أو ابن أو بنت أو أحد من أولادهم وإن تعددت وسائطه، إلا إذا كان الموجود من الطبقة الأولى ممنوعا من الميراث لكفر أو قتل أو عبودية أو لعان.
[المسألة 132:] الأخ هو ابن الأبوين بلا واسطة، وابن الأب وحده وابن الأم وحدها، وكذلك الأخت، ويطلق على الإخوة كلالة، ويتبع الإخوة والأخوات أولادهم ثم ذريتهم بطنا بعد بطن ومرتبة بعد مرتبة من الذكور والإناث، ويراد بالجد أبو الأب، وأبو الأم بلا واسطة أو بواسطة واحدة أو بأكثر، ويراد بالجدة أم الأب وأم الأم بلا واسطة أو بواسطة واحدة أو بأكثر، وقد تقدم إن الإخوة والأخوات وذريتهم صنف من هذه الطبقة، والأجداد والجدات صنف آخر منها.