معهم ولد أو أولاد لإخوة من أبيه خاصة لم يرث أولاد أخيه من أبيه من التركة شيئا وحجبهم أولاد الأخ الشقيق عن الميراث حجب حرمان، وإن كان الوارث الموجود بنت أخ شقيق أو ولد شقيقة أو بنت أخت شقيقة، وقد ذكرنا هذا الحكم في المسألة السابعة والستين.
[المسألة 188:] إذا فقد إخوة الميت جميعا وفقد أولادهم لأصلابهم، ورث الميت أولاد ولد أخيه على التفاصيل التي تقدم ذكرها في أولادهم بلا واسطة، وكذلك إذا وجد بعضهم وكان الموجود ممنوعا من الإرث، وهكذا إذا تعددت المراتب والوسائط، والأقرب منهم يمنع الأبعد.
[المسألة 189:] إذا اجتمع الزوج مع أولاد الأخ أو الأخت ورث نصيبه الأعلى وهو النصف، وإذا اجتمعت الزوجة معهم ورثت الربع، وجرت التفاصيل التي تقدم بيانها في اجتماع الزوجين مع إخوة الميت أنفسهم، ولا ضرورة لإعادتها.
[الفصل السابع] [في ميراث الأعمام والأخوال] [المسألة 190:] هذه هي الطبقة الثالثة من الوارثين من النسب، وإنما يرث أفراد هذه الطبقة إذا فقد من قبلهم من طبقة الآباء والأولاد، ومن الأجداد والإخوة وأبنائهم، أو كان الموجود منهم ممنوعا من الإرث شرعا، هنالك فقط يستحق أفراد هذه الطبقة ميراث قريبهم الميت، ويكونون أولى به في كتاب الله، وتتناولهم الآية الكريمة في الحكم درجة بعد درجة متصاعدة في كل من الأعمام والأخوال، ومرتبة بعد مرتبة متنازلة في أبناء كل درجة منهم.
[المسألة 191:] العم هو أخو رجل ينتمي إليه الانسان بالولادة، سواء كان الرجل أباه بلا واسطة أم مع الواسطة، والعمة هي أخت ذلك الرجل، والخال