[الفصل الثالث] [في الحجب] [المسألة 59:] الحجب هو أن يمنع الوارث عن جميع نصيبه من الميراث أو عن بعضه بسبب وجود آخر، والشخص الآخر الذي يحجب الأول قد يكون وارثا بالفعل للميت، وقد يكون غير وارث، ولكنه من طبقات الوارثين، وقد يكون واحدا وقد يكون متعددا، فإذا كان المنع عن جميع النصيب من الميراث سماه العلماء حجب حرمان، وإذا كان عن بعض النصيب سموه حجب نقصان، فمن أمثلة ذلك منع الأخ والجد أن يرثا من تركة الميت شيئا إذا وجد له أب أو أم أو ولد، سواء كان الحاجب أو المحجوب واحدا أم متعددا، ويكون ذلك من حجب الحرمان، ويكون الحاجب وارثا بالفعل للميت، والأخ والجد المحجوبان غير وارثين بالفعل، ولكنهما من طبقات الوارثين، ومن أمثلة ذلك منع الأب أو الأم أو منع كليهما عن أن يرثا من تركة ولدهما ما زاد عن السدس إذا وجد للميت ولد أو بنت أو أكثر، ولا يمنعان عن جميع الميراث فيكون ذلك من حجب النقصان، والولد والبنت الحاجبان والأب والأم المحجوبان كلاهما وارثان بالفعل، ومن أمثلة ذلك حجب الأم عما زاد عن السدس من تركة ولدها إذا كان له إخوة واجتمعت شروط الحجب الآتي ذكرها ويكون الباقي للأب ويكون ذلك من حجب النقصان، والأم المحجوبة وارثة بالفعل، والإخوة الحاجبون لها غير وارثين بالفعل، ولكنهم من طبقات الوارثين.
[المسألة 60:] ذكرنا في المسألة الأولى من الكتاب أن طبقات الوارثين من النسب ثلاث، فالطبقة الأولى هي أبو الميت وأمه وأولاده الذكور والإناث وذريتهم، والأب والأم هما الصنف الأول من هذه الطبقة، وهما مرتبة واحدة كذلك فإن أبا الأب أو أبا الأم إنما هو جد وليس أبا، وأم الأب أو أم الأم إنما هي جدة وليست أما، وهم من الطبقة الثانية وليسوا من الطبقة الأولى، وأولاد الميت الذكور والإناث وذريتهم هم الصنف الثاني