الأمور المسقطة لهذا الحق، وقد ذكرناها في المسائل المتقدمة، والأب أحق بولده كذلك إذا ماتت الأم في أيام حضانتها.
[المسألة 425:] الظاهر أن حق الأب في هذه الموارد الآنف ذكرها حكم شرعي، فلا يسقط باسقاطه.
[المسألة 426:] إنما ينتقل حق الحضانة إلى الأب في الموارد المذكورة إذا كان حرا مسلما عاقلا، فلا ينتقل حق الحضانة إليه إذا كان مملوكا أو كان كافرا والولد مسلم، أو كان الأب مجنونا، وتكون الأم أولى بالولد إلى أن يبلغ وإن تزوجت.
[المسألة 427:] إذا مات الأب في أيام حضانته للولد، فالأم أولى به من الجد أبي الأب ومن وصي الأب وأقاربه جميعا.
[المسألة 428:] إذا فقد الأب والأم معا، ففي ثبوت حق حضانة الطفل للجد أبي الأب اشكال، وكذا في وصي الأب ووصي الجد، والأقرب من الأقارب.
[الفصل الثالث عشر] [في نفقة الزوجة] النفقات التي تجب على الانسان ثلاثة أنواع (1): نفقة الزوجة، (2): نفقة الأقارب، (3): نفقة المماليك والبهائم.
[المسألة 429:] يجب على الرجل القيام بنفقة زوجته إذا كان الزواج بينهما دائما، سواء كانت الزوجة مسلمة أم ذمية وسواء كانت حرة أم أمة، ولا تجب عليه نفقة الزوجة إذا كان النكاح منقطعا، ولا نفقة للزوجة في المدة التي تكون بين العقد والزفاف على الزوج، وخصوصا إذا كانت الزوجة صغيرة لا يبلغ عمرها تسع سنين.