وكذلك إذا حلف بطلاقها، أو طلقها وهي في طهر المواقعة أو في أيام الحيض أو النفاس، أو طلقا طلاقا معلقا، أو بغير شاهدين عدلين مما يرى مذهبه صحة ذلك ونفوذه، فإذا أجراه ألزم بالعمل وفق مذهبه، فتطلق منه زوجته بذلك، ويصح للشيعي التزويج بها بعد انقضاء عدتها منه، سواء كانت الزوجة موافقة للمطلق في المذهب أم مخالفة له، وإن كان المذهب الشيعي لا يرى صحة ذلك الطلاق.
[المسألة 51:] ما ذكرناه من الزام أهل كل مذهب بما يقوله مذهبهم يجري في غير المسلمين أيضا، فإذا طلق الرجل الذمي زوجته الذمية طلاقا يوافق به دينه وانقطعت بذلك صلته الزوجية بالمرأة بعدة أو بغير عدة، كما يراها ذلك الدين، جاز التزويج بتلك المطلقة بعد أن أصبحت خلية ليس لها زوج بمقتضى تعاليم دينهم.
[المسألة 52:] إذا كان الرجل من أتباع أحد المذاهب غير الشيعة، وطلق زوجته طلاقا يوافق فيه مذهبه ويخالف مذهب الشيعة في بعض الشروط، كالطلاق في أيام الحيض وفي طهر المواقعة وكالحلف بالطلاق وغير ذلك من موارد الخلاف بين المذهبين، ثم انتقل الرجل إلى مذهب الشيعة، جرت عليه أحكام الشيعة، فإذا كان طلاقه فاقدا لبعض الشرائط كان باطلا، وحكم ببقاء النكاح بينه وبين زوجته.
[الفصل الثالث] [في أقسام الطلاق] [المسألة 53:] ما يوقعه الرجل على زوجته من الطلاق يكون على نحوين:
أحدهما ما يكون الطلاق مستجمعا لجميع الشرائط التي قدمنا ذكرها في الفصلين السابقين، وبينها أنها أمور تعتبر في صحة الطلاق، فلا ينفذ الطلاق ولا تترتب عليه آثاره إذا فقد واحد منها، ويسمى الطلاق الجامع للشروط المشار إليها: طلاق سنة.