أو أكثر مع إمام المسلمين، ولا فرق في الحكم بين أن تكون الزوجة أو الزوجات مدخولا بهن أو لا.
[المسألة 262:] الأحوط لزوما في أيام غيبة الإمام (ع) أن يصرف ميراث من لا وارث له على الفقراء من المؤمنين بل في فقراء بلد الميت خاصة، وأن يكون ذلك بمراجعة الفقيه الجامع للشرائط.
[الفصل العاشر] [في اللواحق] وهو يحتوي على عدة مباحث:
[المبحث الأول في ميراث الحمل] [المسألة 263:] الحمل في بطن أمه يرث غيره إذا مات، وكان الحمل من طبقات الوارثين له، ويرثه غيره، بشرط أن ينفصل الحمل من بطن أمه حيا حين ولادته، فإذا انفصل منها بالولادة وعرفت حياته بعد الانفصال ببكاء أو بصوت أو بحركة تدل على وجود الحياة فيه استحق نصيبه من تركة مورثة الميت، وإذا عرفت حياته كذلك ثم مات بعدها ورثه أقرب الموجودين إليه.
[المسألة 264:] لا يشترط في ميراث الحمل وتوريثه أن تكون قد ولجته الروح حال موت مورثه أو يكون قد مضت على الحمل به فترة طويلة، بل يكفي في ذلك أن يكون قد انعقدت نطفته حملا في بطن أمه حين موت المورث، ولا يشترط أن يستتم حين ولادته مدة الحمل، بل يكفي كما ذكرناه أن ينفصل انفصالا تاما من بطن أمه ثم يتحرك بعد الانفصال حركة تدل على وجود الحياة فيه وإن لم تتم له مدة الحمل أو لم يستكمل بعض الأطوار التي يمر بها الجنين بعد ولوج الروح فيه.