[المسألة 266:] إذا تم اللعان بينهما فإن كانت دعوى الرجل تشتمل على قذف المرأة بالزنا ونفي الولد عنه، ولاعن المرأة على كل من الأمرين، سقط بذلك حد القذف عنه، وسقط حد الزنا عن المرأة، وانتفى الولد عن الرجل، فلا قربى بينهما ولا نسب ولا توارث، وحرمت المرأة على الرجل تحريما مؤبدا.
وإن كانت دعوى الرجل هي نفي الولد فحسب، ولا تشتمل على قذف المرأة بالزنا، وتم اللعان بينهما على ذلك انتفى الولد عنه، وهل يكون هذا اللعان موجبا لتحريم المرأة على الرجل؟ فيه اشكال، ولا يترك الاحتياط فيه، بل الحكم بالتحريم لا يخلو من قوة.
[مسائل متفرقة] [المسألة 267:] لا يحل للمرأة المؤمنة أن تتزوج معاديا لأهل البيت (ع) ولو لأحد من الأئمة المعصومين (ع) وإن لم يكن معلنا بذلك بين الناس ولا متدينا به، وإن كان منتسبا إلى إحدى فرق الشيعة، إذا علم منه النصب لأحد المعصومين الذين لا يقول بإمامتهم، ولا يحل للمؤمنة أن تتزوج مغاليا بالرسول صلى الله عليه وآله أو بعلي (ع) أو بأحد أبنائه (ع) أو بغيرهم، يرجع غلوه إلى الشرك بالله أو إلى إنكار ذاته سبحانه، أو إلى إنكار شئ ضروري من ضروريات الاسلام، مع الالتفات إلى كونه ضروريا، ولا يجوز للرجل المؤمن أن ينكح امرأة معادية أو مغالية بالمعنى الذي ذكرناه من النصب والغلو.
[المسألة 268:] يجوز للمؤمن أن ينكح من فرق المسلمين الذين يخالفونه في المذهب غير المعادين والمغالين الذين ذكرناهم ما لم يكونوا منكرين لبعض ضروريات الاسلام مع الالتفات إلى كونه ضروريا في الدين، ويجوز للمرأة المؤمنة أن تتزوج من فرق المسلمين كذلك غير المعادين والمغالين ومنكري بعض الضروريات في الدين.