وهكذا وإذا أحدث وجب عليه غسل جميع ما يغسل من أعضاء الوضوء من بدنه ومسح ما يمسح منها ولا يكتفي بغسل بعض دون بعض أو بمسح بعض دون بعض، ويسهل الأمر ندرة وجود مثله.
[المسألة 314:] إذا ولد انسان ولم يكن له فرج ذكر ولا قبل أنثى، بل كان له ثقب يبول منه أو كان يبول ويتغوط من دبره، رجع في أمره إلى القرعة، فيكتب على سهم (عبد الله) ويكتب على سهم آخر (أمة الله) ويطرح السهمان في سهام أخرى غير مكتوبة، ثم يقول من يوقع القرعة كما في صحيحة الفضيل بن يسار: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب، وتشوش السهام ثم يعمل على أول سهم يخرج من السهمين المكتوبين، فيكون التوريث عليه، وكذلك إذا ولد المولود حيا فغرق قبل أن يعلم حاله أذكر هو أو أنثى، فيرجع إلى القرعة.
[المسألة 315:] لا يترك الاحتياط بقراءة الدعاء المذكور، والقرعة المذكورة إنما هي لبيان حاله في الميراث خاصة فلا تترتب عليها أحكامه الأخرى، وإذا اتفق لذلك الانسان ميراث آخر احتاج إلى قرعة أخرى ولم يعمل فيه على القرعة الأولى.
[الفصل الحادي عشر] [في مخارج الفروض وطريقة الحساب] [المسألة 316:] الفروض هي الحصص المخصوصة التي حددها الله سبحانه في الكتاب لبعض الوارثين، وهي ستة، وقد ذكرناها وذكرنا الوارثين الذين عينها الله لهم في المسألة الرابعة من كتاب الميراث.
ومخرج الفرض هو أقل عدد يخرج منه الفرض صحيحا من غير كسر، ومخارج الفروض المذكورة خمسة، فالاثنان أقل عدد يخرج