ويجوز للمسلم أن ينكح أمة كتابية بملك اليمين وبالتحليل من مالكها، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة مجوسية نكاحا دائما على الأقوى ولا نكاحا منقطعا على الأحوط، فلا تلحق باليهودية والمسيحية في جواز التزويج بهما وإن كان المجوس من الكتابيين على الظاهر، ويجوز نكاح المجوسية إذا كانت أمة بملك اليمين.
وأما الصابئون فيجري فيهم حكم الكفار غير الكتابيين، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج رجلا صابئيا، ولا يجوز للرجل المسلم أن ينكح امرأة صابئية نكاحا دائما ولا نكاح متعة ولا يحل له أن يطأها بملك اليمين إذا كانت أمة.
[المسألة 242:] إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين عن دينه قبل أن يدخل الزوج بالمرأة حكم على نكاحهما بالبطلان حين حصول الارتداد، سواء كان المرتد منهما هو الزوجة أم الزوجة، وسواء كان ارتداده عن فطرة أم عن ملة، وينفسخ نكاحهما كذلك إذا هما ارتدا معا في وقت واحد، وإذا كانت المرتدة هي الزوجة سقط مهرها.
[المسألة 243:] إذا ارتد الزوج عن الاسلام بعد أن دخل بالزوجة وكان ارتداده عن فطرة بطل النكاح بينه وبين الزوجة من حين ارتداده، واعتدت المرأة منه عدة وفاة، ووجب عليه أن يدفع إليها مهرها المسمى لها في العقد إذا لم يكن قد دفعه إليها، وهذا إذا كانت تسمية المهر في العقد صحيحة، وإذا كانت التسمية فاسدة وجب عليه أن يدفع إليها مهر مثلها، وإذا كان قد عقدها ولم يسم لها في العقد شيئا وجب عليه أن يدفع إليها المتعة، وسيأتي بيانها في فصل المهر إن شاء الله تعالى.
[المسألة 244:] إذا ارتد الزوج عن الاسلام بعد أن دخل بالزوجة وكان ارتداده عن ملة، أو ارتدت الزوجة عن الاسلام بعد دخول الزوج بها سواء كان ارتدادها عن ملة أم عن فطرة، فالقول المشهور بين الفقهاء في كلا الفرضين المذكورين أن النكاح بينهما لا ينفسخ حتى تنقضي العدة،