إذا كان النكاح دائما، وأن يهبها المدة إذا كان الزواج منقطعا، وإذا اجتمع له الشرطان فتزوج الأمة، ثم زال الشرطان بعد ذلك كلاهما أو زال أحدهما لم يبطل عقده للأمة ولم يجب عليه طلاقها.
[المسألة 210:] لا يجوز للرجل الحر أن يتزوج بالأمة عند وجود الشرطين المتقدم ذكرهما إذا كان من المستطاع له أن يسد حاجته الجنسية ويدفع خشية العنت بالوطء بملك اليمين أو بالتحليل.
[المسألة 211:] لا يجوز للرجل الحر أو العبد أن يتزوج أمة على حرة إلا بإذن الحرة بزواج الأمة عليها، وإذا كان الزوج حرا فلا بد مع إذن الحرة من وجود الشرطين الآنف ذكرهما في المسألة المائتين والتاسعة.
وإذا عقد الرجل على الأمة بغير إذن الحرة كانت صحة عقد الأمة موقوفة على إجازة الحرة ورضاها بالعقد، فإذا أجازته صح ونفذ وإذا لم تجزه كان باطلا، سواء كان نكاح الحرة دائما أم مؤقتا، وسواء كان نكاح الأمة كذلك دائما أم مؤقتا، وسواء كانت الحرة قابلة للوطء أم غير قابلة له، لمرض أو قرن أو رتق أو غيرها فلا يصح عقد الأمة إلا بإذنها في جميع الحالات، وحتى إذا كانت الحرة مطلقة رجعية وهي لا تزال في عدتها.
[المسألة 212:] يجوز للرجل أن يتزوج حرة على أمة، سواء كانت الحرة تعلم بأنها تتزوج على أمة أم تجهل ذلك وإذا كانت تجهل ذلك ثم علمت به بعد العقد كان لها الخيار في أن تفسخ عقد نفسها أو تبقيه ولا خيار لها في عقد الأمة، ويجوز للزوج أن يخفي الأمر عليها ولا يخبرها به.
[المسألة 213:] إذا تزوج الرجل أمه على حرة ولم يستأذنها، وماتت الحرة قبل أن تجيز عقد الأمة لم يصح عقد الأمة بموت الحرة، فإذا أراد الزوج بقاء نكاحها فلا بد له من تجديد العقد عليها، وإذا أراد فراقها احتاط