بعد الرجعة ويطلقها بعد ذلك في طهر غير طهر المواقعة، وطلاق السنة هو ما يرجع فيه الرجع بالمرأة في أثناء العدة ويطلقها من غير جماع، وقد يقولون: طلاق السنة بالمعنى الأخص ويريدون به أن يطلق الرجل زوجته ولا يرجع بها حتى تنقضي عدتها ويتزوجها بعد العدة وهكذا.
[المسألة 66:] إذا شك الرجل في أنه طلق زوجته أو لم يطلقها، بنى على أنه لم يطلقها وأن صلة النكاح بينه وبين المرأة لا تزال باقية، فيجوز له وطؤها وتجب عليه نفقتها ويلزمه ترتيب آثار الزوجية لها.
[المسألة 67:] إذا طلق امرأته ورجع بها، وشك في عدد مرات الطلاق، هل طلقها مرتين، فيجوز له الرجوع بها، أو طلقها ثلاثا، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، بنى على الأقل، وهكذا إذا تعدد الطلاق العدي، وشك في أنه طلقها ثماني مرات، فيحل له الرجوع بالزوجة، أو أنه طلقها تسعا، فتحرم عليه مؤبدا فيبني على الأقل [الفصل الرابع] [في عدة الفراق] [المسألة 68:] تجب العدة على المرأة إذا فارقها الزوج بطلاق أو بفسخ عقد لأحد الأمور الموجبة لجواز الفسخ من عيب أو تدليس، أو بانفساخ النكاح لعروض أمر يوجب ذلك كالرضاع والارتداد ونحوهما وبانقضاء الأجل أو هبة المدة في عقد المتعة، مع مراعاة الشروط الآتي ذكرها، وهذا ما نذكره في هذا الفصل. وتجب عليها العدة لموت الزوج، ولوطء الرجل للمرأة شبهة، وهذا ما نذكره في الفصلين الآتيين إن شاء الله تعالى.
[المسألة 69:] دخول الرجل بالمرأة الذي تترتب عليه الأحكام من الغسل والمهر