[المسألة 193:] اعتبار إذن العمة أو الخالة في صحة عقد ابنة أخيها أو ابنة أختها إنما هو حكم شرعي وليس حقا من حقوق العمة أو الخالة، ولذلك فلا يسقط باسقاطهما، حتى إذا اشترط الاسقاط عليهما في ضمن عقدهما أو في عقد لازم آخر.
[المسألة 194:] إذا اشترط الرجل على العمة في عقد النكاح بينهما أن تأذن له بالزواج من ابنة أخيها، وجب عليها أن تفي له بالشرط وكذلك الخالة، فإذا هي لم تأذن به كانت عاصية آثمة، ولم يصح عقد البنت، وإذا أجبرها هو أو أجبرها الحاكم الشرعي على الإذن عملا بالشرط فأذنت لم يكف ذلك في صحة العقد، لأن الإذن مع الجبر لا يكون كاشفا عن الرضا.
[المسألة 195:] إذا تزوج الرجل العمة وابنة أخيها، أو تزوج الخالة وابنة أختها، وشك بعد ذلك في أن السابق أي العقدين، فالظاهر صحة العقدين، إلا إذا علم بأنه كان في غفلة عن ذلك في حال العقد فيكون الحكم بالصحة مشكلا ولا بد فيه من مراعاة الاحتياط.
وكذلك الحكم إذا تزوج ابنة الأخ وكانت عنده عمتها، أو تزوج ابنة الأخت وكان متزوجا قبلها بخالتها، وشك بعد ذلك في أن تزوجه كان بإذن العمة أو الخالة فيصح أم كان بغير إذن فلا يصح، فالظاهر الصحة، إلا إذا علم بغفلته عن ذلك في حال العقد فيشكل الحكم بالصحة ولا بد من الاحتياط.
[المسألة 196:] إذا كانت للرجل زوجة كبيرة ولها أخت مرضعة، ثم عقد له زوجة صغيرة في الحولين من عمرها فأرضعت أخت زوجته الكبيرة تلك الطفلة رضاعا تاما، لم يضر ذلك بنكاح زوجته الصغيرة ولم تتوقف صحته على إجازة زوجته الكبيرة لعقدها من حيث أن الصغيرة بنت أختها من الرضاع.