[الفصل الثامن] [في المهر والشروط] [المسألة 337:] المهر هو ما تراضى به الزوجان بينهما، سواء كان عينا مشخصة في الخارج أم كلية، أم دينا، بشرط أن لا يسقط لقلته أو لتفاهته عن المالية المقصودة بين العقلاء وفي نظر أهل العرف، ويصح أن يكون منفعة لشئ مملوك من دار أو عقار أو بستان، أو عبد، أو غيرها من الأشياء ذات المنافع، ويصح أن يكون منفعة حر كتعليم قراءة أو كتابة أو صناعة أو لغة أو أي عمل من الأعمال، ويصح أن يكون حقا من الحقوق المالية التي تقبل الانتقال كحق التحجير، وتلاحظ المسألة المائتان والسادسة والثمانون في صداق النكاح المنقطع.
[المسألة 338:] إذا كان الزوج مسلما اشترط في المهر أن يكون مما يملكه المسلم، فإذا تزوج المسلم يهودية أو نصرانية وجعل صداقها خمرا أو خنزيرا أو غيرهما مما لا يصح للمسلم أن يتملكه، صح العقد وبطل المهر، فإذا دخل بالمرأة وجب لها مهر المثل بالدخول، وإذا طلقها قبل الدخول بها لم يكن لها شئ، وكذلك إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول.
وإذا تزوج الرجل المسلم بامرأة مسلمة وجعل صداقها خمرا أو خنزيرا أو شيئا آخر لا يملكه المسلم جرى فيه الحكم المذكور فيصح النكاح ويبطل المهر ويثبت للزوجة مهر المثل بالدخول ولا تستحق عليه من المهر شيئا إذا طلقها قبل أن يدخل بها أو مات أحد الزوجين كذلك، ويرث الباقي من الزوجين صاحبه إذا مات قبله.
[المسألة 339:] إذا تزوج الرجل الذمي امرأة ذمية وجعل صداقها ما لا يملكه المسلم صح العقد وصح المهر المجعول فإذا أسلم الزوجان جميعا قبل أن تقبض المرأة صداقها المعين لها من الزوج دفع لها قيمة الخمر أو الخنزير أو غيرهما عند من يستحله، وكذلك إذا أسلمت الزوجة وحدها قبل أن