أن لا يتزوجها ولا يتولى عقدها لغيره بالوكالة عنها، فإذا أرادت الزواج تزوجت من لا يعلم بالأمر، وإذا أرادت التوكيل في العقد وكلت مثله.
[المسألة 135:] وجوب الحداد على الزوجة في عدة وفاة زوجها وجوب تكليفي عليها وليس شرطا في صحة العدة، فإذا تعمدت تركه في جميع العدة أو في بعضها كانت عاصية آثمة، ولم يجب عليها أن تستأنف العدة مع الحداد أو تستأنف الأيام التي تركته فيها، وكذلك إذا تركته ناسية أو جاهلة لم تبطل عدتها بتركه فإذا هي أكملت أيام العدة جاز لها أن تتزوج.
[الفصل السادس] [في عدة وطء الشبهة] [المسألة 136:] وطء الشبهة هو أن يطأ الرجل المرأة أجنبية عنه وهو يعتقد أن وطأها يحل له، لشبهة في الموضوع أو لشبهة في الحكم، ومثال الأول أن يطأ المرأة الأجنبية، وهو يتوهم أنها زوجته أو أنها مملوكته أو أنها أمة حللها له مالكها، ومثال الثاني أن يعقد الرجل على المرأة ويطأها، ثم يعلم بفساد العقد لوجود سبب يحرم عليه نكاحها من رضاع أو مصاهرة أو كونها ذات بعل أو ذات عدة، أو لفقد شرط من شروط الصحة، وتراجع المسألة المائة والحادية والثلاثون من كتاب النكاح.
[المسألة 137:] تجب العدة على المرأة الموطوءة بالشبهة، سواء كانت ذات بعل أم ذات عدة أم لم تكن كذلك، وسواء كانت الشبهة في الموضوع أم في الحكم كما بينا، وسواء كانت الشبهة من الرجل والمرأة كليهما أم من الرجل خاصة، ولا تجب العدة على المرأة الموطوءة إذا كانت الشبهة منها خاصة وكان الرجل عالما بالتحريم، فإنه يكون زانيا.
[المسألة 138:] لا تجب العدة على المرأة المزني بها، سواء كانت ذات بعل أم لا، وسواء حملت من الزنا أم لم تحمل، فلا يحرم وطؤها على زوجها إذا