[المبحث الثالث: في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا] [المسألة 280:] إذا نفى الرجل نسب الولد الذي ولدته زوجته عن نفسه، أو نفى الحمل الذي في بطنها عن نفسه على الوجه الذي تقدم بيانه في فصل اللعان، وجرى اللعان بين الرجل والمرأة على ذلك انقطعت نسبة الولد إلى الرجل شرعا، فلا يعود الرجل أبا للولد، ولا يكون الولد ابنا شرعيا للرجل، وانقطع النسب بين الولد وأقرباء الرجل، فلا يكونون بعد اللعان للولد أرحاما، ولا يكون هو لهم قريبا، فلا يرث الولد من الرجل إذا مات قبله ولا يرث أبناء الولد من الرجل إذا مات قبلهم، ولا يرث الرجل من الولد ولا من أبنائه إذا مات بعضهم قبله، ولا يرث الولد ولا أبناؤه من أقرباء الرجل ولا يرثون منه، لانقطاع النسب الشرعي بينهم بسبب اللعان، فلا يكون أولاد الرجل له إخوة لأبيه، ولا يكون آباء الرجل وأمهاته للولد أجدادا وجدات، ولا يكون إخوة الرجل ولا أخواته للولد أعماما ولا عمات، وهكذا في طبقات النسب التي تتصل به من قبل الأب.
[المسألة 281:] يثبت النسب الشرعي بين ولد الملاعنة وبين أمه، ولا تجوز نسبته إلى الزنا، فإذا قذفه أحد بعد اللعان بنسبته إلى الزنا استوجب حد القذف بذلك، ويثبت نسب الولد مع الأرحام الذين يتصلون به من قبل أمه، فأولادها إخوة شرعيون له من قبل أمه، حتى أولادها من ذلك الرجل نفسه، فهم إخوة له من قبل أمه خاصة، وليسوا إخوة أشقاء، وآباء الأم وأمهاتها أجداد له وجدات، وإخوانها وأخواتها أخوال له وخالات، فيصح نسبه إليهم ويثبت التوارث بينه وبينهم، سواء كذب الرجل نفسه، فاعترف بالولد بعد اللعان، أم لم يكذب نفسه ولم يعترف بالنسب.
[المسألة 282:] إذا نفى الرجل نسب الجنين في بطن زوجته الحامل عن نفسه، ولاعن الزوجة، انتفى نسب الحمل عنه، سواء ولدت واحدا أم اثنين أم أكثر، فلا نسب بينه وبينهم ولا توارث لهم معه ولا مع أقاربه.