معه زوجة أو زوجات كان لها الربع وورث الضامن الباقي.
[المسألة 259:] إذا مات ضامن الجريرة قبل الشخص المضمون سقط الولاء بموته ولم ينتقل الولاء إلى الورثة من بعده، فلا يعقلون عن المضمون إذا جنى ولا يرثونه إذا مات.
وإذا كان ضمان الجريرة مشتركا كما ذكرناه في المسألة المائتين والسابعة والخمسين فمات أحد الشركاء سقط ولاؤه خاصة وبقي ولاء الشركاء الآخرين بمقدار حصصهم من الولاء، فيضمنون عن الرجل من الدية بمقدار تلك الحصص ويرثون من التركة بمقدارها كذلك، فإذا كانوا ثلاثة ومات أحدهم كان لكل واحد من الشريكين الباقيين ثلث الولاء فيضمن ثلث الدية ويرث ثلث المال.
[القسم الثالث: ولاء الإمامة] [المسألة 260:] إذا مات الميت ولم يكن له وارث من ذوي قرابته ولا معتق ولا ضامن جريرة فميراثه لإمام المسلمين عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام، وقد ذكرنا هذا في المسألة المائة والسابعة والستين من كتاب الخمس، وفي عدة مواضع من هذا الكتاب.
[المسألة 261:] إذا ماتت امرأة وتركت من بعدها زوجا، ولا وارث لها معه غير إمام المسلمين (ع)، ورث الزوج نصف التركة بالفرض، وأخذ النصف الثاني من التركة بالرد على القول الأصح، ولم يكن لإمام المسلمين شئ من التركة، سواء كان الزوج قد دخل بالمرأة أم لا، بل وإن كانت صغيرة دون البلوغ.
وإذا مات رجل وترك له زوجة صغيرة أو كبيرة ولا وارث له غيرها إمام المسلمين (ع) ورثت الزوجة ربع التركة، وورث الإمام ثلاثة أرباعها وقد ذكرنا هذا في عدة مسائل، وكذلك إذا ترك الميت زوجتين