يعتقد صحة فعله، وعلقت منه لحق به الولد وثبت به نسبه إليه وإن كان مأثوما بفعله في صورة عدم العذر.
ويلحق بوطء الشبهة وطء النائم والمجنون ونحوهما من فاقد العقل عند العمل، ما عدا السكران إذا شرب الخمر عامدا عاصيا فإن الأقوى أن فعله كفعل العامد، فلا تسقط عنه أحكام الزنا ولا يثبت به النسب.
[السبب الثاني من أسباب تحريم النكاح: الرضاع] [المسألة 132:] لا يكون الرضاع سبب لتحريم نكاح المرأة إلا إذا استجمع شروطا:
الشرط الأول: أن يتكون اللبن الذي يرتضعه الرضيع عن وطء صحيح والوطء الصحيح ما كان بعقد نكاح دائم أو بعقد نكاح مؤقت، أو بملك يمين، أو بتحليل الأمة من مالكها، أو بشبهة لكل من الرجل والمرأة.
[المسألة 133:] لا ينشر الرضاع الحرمة إذا كان اللبن ناشئا عن الوطء بالزنا، ولا ينشر الحرمة رضاع ما يدر من ثدي الرجل إذا اتفق حدوث ذلك، ولا من الخنثى المشكل الذي لا يتضح حاله أذكر هو أم أنثى، ولا ينشر الحرمة رضاع ما يدر من ثدي المرأة إذا تكون اللبن فيه من غير وطء.
[المسألة 134:] إذا سبق ماء الزوج إلى المرأة في المداعبة من غير دخول، فحملت منه وولدت وتكون اللبن بسبب ذلك، فالظاهر أن رضاع لبنها ينشر الحرمة إذا اجتمعت فيه بقية الشروط، وكذلك الأمة إذا سبق إليها ماء مالكها أو الشخص الذي حللت له، فحملت منه وتكون اللبن فيها، ومثلها المرأة الموطوءة بالشبهة إذا كانت الشبهة من الطرفين.
[المسألة 135:] إنما ينتسب اللبن إلى الوطء إذا تكون في المرأة بعد علوقها وحملها من وطء الرجل أو بسبب سبق ماء الرجل إليها كما ذكرنا، وقد يلحق بذلك في وجه قوي ما يتكون في ثدي المرأة بعد حملها من التلقيح الصناعي