سواء دخل بالأولى أم لم يدخل.
[المسألة 200:] إذا تزوج الأختين بصيغة واحدة، تخير أي الأختين أرادها فأمسك بعقدها وخلى سبيل الأخرى منهما، كما دلت عليه صحيحة جميل، ولا موجب لحمل هذه الصحيحة على ما يخالف ظاهرها، كما عليه أكثر المتأخرين على ما قيل، وإذا تزوج الأختين بعقدين مقترنين في وقت واحد، فلا يترك الاحتياط بأن يطلق واحدة منهما يعينها ويجدد العقد على الثانية، أو يطلقهما معا ثم يعقد على من يختارها، وإذا كان قد دخل بالمرأة التي طلقها منهما، لم يجز له أن يعقد على الأخرى حتى تخرج تلك من عدتها، وكذلك الحال إذا شك في سبق أحد العقدين على الآخر واقترانهما في زمان واحد، فلا يترك الاحتياط بذلك.
[المسألة 201:] إذا تزوج إحدى الأختين، ثم تزوج بالثانية بعدها بطل العقد الثاني كما تقدم، ولم يحرم عليه وطء زوجته الأولى، وإن دخل بالثانية، وإذا دخل بالثانية وهو جاهل بأنها أخت زوجتها بحيث كان وطوءها شبهة فالأحوط له أن لا يطأ الأولى حتى تخرج أختها من عدة وطء الشبهة، وكذلك إذا دخل بالثانية وهو يعتقد مخطئا جواز ذلك فيكون الوطء شبهة وإن كان آثما بفعله، فالأحوط له ترك وطء الأولى في مدة العدة، وفي لزوم الاحتياط تأمل في كلا الفرضين بل الظاهر عدم لزومه.
[المسألة 202:] يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين الأمتين في ملك اليمين إذا كان لا يطأهما معا، ولا يستمتع بهما بما دون الوطء من الاستمتاعات، ولا يحل له أن يجمع بينهما في الملك والوطء معا، والأحوط له أن لا يجمع بينهما في الملك لهما مع وطء إحداهما والاستمتاع بالأخرى بما دون الوطء، أو مع الاستمتاع بكلتيهما بما دون الوطء.
[المسألة 203:] إذا تزوج الرجل إحدى الأختين بالنكاح الدائم أو المؤقت، ثم ملك