وكذلك إذا أرضعت الصغيرة بلبن أخي الزوجة الكبيرة من زوجته أو مملوكته، فلا تكون صحة نكاح الصغيرة متوقفة على إجازة الكبيرة لأنها أصبحت بنت أخيها من الرضاع.
[المسألة 197:] إذا كانت عند الرجل جارية قد وطأها بملك اليمين أو بالتحليل من مالكها، ثم أراد أن يطأ ابنة أخيها أو ابنة أختها بالملك أو بالتحليل أو بالزواج، جاز له ذلك ولم تتوقف صحة الوطء على إذن العمة أو الخالة، وكذلك إذا كانت له زوجة ثم أراد وطء بنت أختها أو بنت أخيها بالملك أو بالتحليل من مالكها.
[المسألة 198:] المطلقة الرجعية بحكم الزوجة، فإذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا وأراد أن يتزوج ابنة أخيها أو ابنة أختها، فلا يجوز أن يتزوجهما إلا بإذن زوجته المطلقة ما دامت في العدة منه.
وإذا طلق زوجته طلاقا بائنا جاز له العقد على ابنه أخيها وابنة أختها من حين الطلاق، ولا يتوقف على الإذن، حتى إذا كانت مباراة أو مختلعة، فإذا عقد على البنت صح العقد وجاز له الدخول، ولا يبطل العقد إذا رجعت عمتها أو خالتها بالبذل وإن انقلب الطلاق رجعيا، فإذا أراد الرجل الرجوع بالمرأة بعد رجوعها بالبذل فالأحوط له أن يستأذنها في عقد البنت، وإذا لم يكن الرجل قد عقد على البنت حتى رجعت عمتها أو خالتها بالبذل، فالأحوط إن لم يكن هو الأقوى لزوم الاستئذان منها.
[المسألة 199:] لا يجوز للرجل أن يجمع في الزواج بين الأختين في النسب ولا بين الأختين من الرضاع، بل وإن كانتا أختين من الزنا، بأن كانتا بنتين لزان واحد أو لزانية واحدة أو لزان وزانية، وسواء كانت كلتاهما للزنا أو كانت إحداهما من النسب، فلا يجوز له أن يجمع بينهما في نكاح دائم ولا في نكاح منقطع ولا يتزوج إحداهما دواما والأخرى متعة، وإذا تزوج إحداهما ثم تزوج الثانية بعدها بطل العقد اللاحق منهما