الحاكم نفسه حتى انقضت مدة الايلاء، جاز له الوطء بعدها ولم تجب عليه الكفارة، وإن كان آثما بترك وطء الزوجة بعد أن استحقت ذلك شرعا بمضي أربعة أشهر من الوطء السابق.
[المسألة 36:] فئة الرجل من ايلائه بالزوجة إذا كان قادرا على الوطء هو أن يطأها قبلا مع الانزال، ولا يكفي الوطء دبرا، ولا غير ذلك من الاستمتاعات الأخرى، وفئته إذا كان عاجزا عن الوطء لمرض أو ضعف أن يظهر عزمه على وطئها متى حصلت له القدرة عليه، ولا تجب عليه الكفارة حتى يطأها بالفعل.
[الفصل الثالث] [في اللعان] [المسألة 37:] اللعان كما يقول بعض العلماء مباهلة بين الزوج والزوجة تقع في أحد موضعين، أحدهما أن يرمي الرجل زوجته بالزنا، وليس له من الشهداء على ذلك إلا نفسه، فيلاعنها ليثبت بذلك صحة قوله، ويدرأ عن نفسه حد القذف، ثم تلاعنه المرأة لتبرئ نفسها من الجريمة وتدرأ عن نفسها حد الزنا، والثاني: أن تلد المرأة طفلا، ويعتقد الرجل أن الولد ليس منه، وليس له من الشهود من يثبت له ذلك، فيلاعن الزوجة لينفي الولد عنه، ثم تلاعنه الزوجة لتثبت بذلك براءتها وبراءة طفلها مما يقول، ولا يشرع اللعان في غير الموردين المذكورين مع الشروط الآتي ذكرها.
[المسألة 38:] يحرم على الرجل رمي زوجته بالزنا حرمة شديدة، وقد صرح الكتاب الكريم بحرمة رمي المحصنات من الأزواج وغيرهن وجعله سببا موجبا لإقامة حد القذف على القاذف، والحكم بفسقه وعدم قبول شهادته ما لم يتب.