ونظيره ما إذا ماتت المرأة وتركت أحد الأبوين وزوجا وابنتين أو أكثر، فإن للأب أو الأم سدس التركة، وللزوج ربعها وللبنات ثلثيها، والتركة لا تفي بذلك، بل تزيد السهام عليها بنصف سدس، ويكون النقص على البنات فيرثن الباقي من التركة.
ومثله ما إذا ماتت المرأة وتركت أبا وأما وزوجا وبنتا واحدة، فإن التركة لا تفي بأن يؤخذ منها الثلث وهو نصيب أبوي المرأة الميتة والربع وهو فرض زوجها والنصف وهو حصة بنتها، وتزيد سهام الورثة على التركة بنصف سدس، فيدخل النقص على البنت وحدها لما تقدم ذكره.
[المسألة 87:] إذا ماتت المرأة وخلفت زوجا وأختين للأبوين أو للأب خاصة، فللزوج النصف، وللأخوات الثلثان فتزيد السهام على الفريضة بسدس، ويدخل النقص على الأخوات فيرثن ما بقي من التركة بعد نصف الزوج.
[المسألة 88:] إذا ماتت المرأة وتركت بعدها زوجا، وأخوة لأمها وأخوات لأبويها فيرث الزوج نصف التركة كاملا ويرث كلالة الأم نصيبهم كاملا أيضا، فإن كان لها أخ واحد للأم أو أخت واحدة فلا السدس وإن كان الإخوة من الأم أكثر من واحد ورثوا الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية وكان الباقي للأخوات من أبويها، وكذلك إذا مات الرجل وترك زوجة وإخوة لأمه وأخوات لأبويه، فتأخذ الزوجة ربعها ويرث الإخوة من الأم ثلثهم ويكون النقص على الأخوات للأبوين فيرثن ما بقي.
[الفصل الخامس] [في ميراث الآباء والأولاد] [المسألة 89:] يراد بالآباء هنا: أبا الميت وأمه بلا واسطة فلا تعم أبا الأب وأبا الأم، ولا أم الأب وأم الأم فإنهم أجداد وهم من الطبقة الثانية في النسب، ويراد بالأولاد: أبناء الميت لصلبه من الذكور والإناث، ثم