وإذا عقد لمحرم وهو محل لم يكن للمحرم أن يجيزه في حال احرامه، والأحوط لزوما عدم إجازته حتى بعد الاحلال.
[المسألة 262:] لا يبطل زواج الرجل إذا وطأ زوجته في حال احرامه وإن كان عالما بأنه محرم وبأن الوطء محرم عليه في حال احرامه، ولا يبطل عقد المرأة إذا وطأها الزوج وهي محرمة وتعلم بالاحرام وبحكمه، ويرجع إلى فصل كفارات الاحرام من كتاب الحج لمعرفة الأحكام والآثار التي تلزم الزوجين بسبب ذلك.
[السبب السابع من أسباب تحريم النكاح اللعان بين الزوج والمرأة] [المسألة 263:] إذا قذف الرجل زوجته بالزنا، وادعى أنه شاهد ذلك، ولم تكن له بينة شرعية تثبت مدعاه، وكانت الزوجة دائمة ومدخولا بها، وغير مشهورة بالزنا، ولم تكن خرساء، وجبت على الزوجين الملاعنة بحضور الحاكم الشرعي وسيأتي تفصيل الملاعنة في كتاب اللعان (إن شاء الله تعالى)، فإذا تم التلاعن بينهما، سقط عن الرجل حد القذف، ودرئ عن المرأة حد الزنا وحرمت المرأة على الرجل تحريما مؤبدا.
[المسألة 264:] إذا قذف الرجل زوجته بالزنا وهي خرساء لا تستطيع النطق لتقابله في شهادات الملاعنة، سقطت الملاعنة بينهما وحرمت المرأة على الرجل كذلك تحريما مؤبدا.
[المسألة 265:] إذا علم الرجل بأن الولد الذي ولدته زوجته ليس منه وجب عليه أن ينفي الولد عن نفسه، ولم يجز له استلحاقه به، فإذا كان الولد ممن يلحق به النسب بحسب موازين النسب الشرعية الظاهرية، افتقر الرجل في نفي الولد عنه إلى ملاعنة الزوجة، وهذا هو السبب الثاني من أسباب اللعان بين الزوجين.