للوارث أن يدفع قيمته كما في البناء والشجر الثابت، ولا يجبر على دفع العين إلى أن ينهدم البناء أو ينكسر الشجر بالفعل، وكذلك فسيل النخيل وودي الشجر المستعد للقلع، فيجري عليه حكم الثابت ويدفع الوارث للمرأة حصتها من قيمته ولا يجبر على دفع العين ما لم يقلع بالفعل.
وكذلك الدولاب الذي ينصب في البستان للسقي، والعرائش أو الأخشاب والجذوع التي تنبت في الأرض لتلقى عليها أغصان الكرم والأشجار المتسلقة، والبيوت التي تتخذ في البساتين والضياع من القصب أو السعف ونحوها، فإنما تستحق الزوجة حصتها من القيمة لا من العين ما لم تقلع وتكون من الأعيان المنقولة.
[المسألة 235:] ترث الزوجة حصتها من قيمة الآلات ووسائل السقي والري في العيون والأنهار والآبار والقنوات التي تكون في الضياع والبساتين وفي بعض الدور والمساكن وغيرها، وتملك الحصة من الماء الموجود فيها حال موت الزوج والذي تعلق به ملكه، فترث الربع أو الثمن من الماء نفسه ولا يجبرها الوارث على أخذ قيمته.
[المسألة 236:] ما يحفر في أرض بعض الدور والضياع من السراديب، والانفاق لبعض المنافع والأغراض، ترث الزوجة ربعها أو ثمنها من قيمته كالأبنية التي تكون على وجه الأرض، ومثله ما إذا كان الرجل قد حفر في المنزل أو في البستان بئرا ولم يصل بعد إلى الماء، فتستحق حصتها من قيمته كالأبنية، إلا إذا أهمل بعد حفره لعدم الفائدة فيه وأصبح مما لا قيمة له.
[الفصل التاسع] [في الميراث بالولاء] [المسألة 237:] يثبت الميراث بالولاء في ثلاثة أقسام منه مترتبة ما بينها، وهي ولاء العتق، ثم ولاء ضمان الجريرة، ثم ولاء الإمامة، فلا يرث المتأخر