فاعتدت منه وتزوجت، ثم تبين لها خطأ لها في الاعتقاد، كان نكاحها شبهة، فإذا كان الرجل الثاني قد دخل بها استحقت عليه مهر المثل.
ويكفي في جريان هذه الأحكام أن تشهد البينة بأن المرأة ذات بعل حين ما تزوجها الثاني، وإن لم تعين من هو البعل الأول، ولم تشهد بأنه مات بعد ذلك أم لا يزال حيا.
[الفصل الرابع] [في أولياء العقد] [المسألة 90:] تثبت للأب وللجد أبي الأب وإن علا بأكثر من واسطة واحدة، ولاية شرعية على ولده وولد ولده الصغيرين وعلى ابنته وبنت ابنه الصغيرتين وعلى المجنون والمجنونة من أولادهما إذا اتصل جنونهما بصغرهما وإن كانا بالغين بالفصل فيصح للأب وللجد أبي الأب أن يتوليا عقد الزواج عليهم، إذا لم تكن في ذلك مفسدة على القاصرين المولى عليهم.
ويشكل الحكم بثبوت ولاية لهما على المجنون والمجنونة اللذين يتأخر عروض الجنون عليهما عن البلوغ، فإذا اقتضت الضرورة تزويج أحدهما، فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الأب أو الجد ومن الحاكم الشرعي معا.
[المسألة 91:] لا تثبت الولاية للأم على القاصرين من أبنائها وبناتها ولا على ذريتهم ولا للجد أبي الأم، حتى أم الأب وأبيها سواء كانوا بواسطة أم أكثر، لا في عقد نكاح ولا في تصرف في مال أو اجراء معاملة أو في شئ من شؤونهم، ولا تثبت الولاية للأخ وإن كان شقيقا كبيرا على أخيه الصغير ولا للعم أو الخال ولا لسائر الأرحام.
[المسألة 92:] لا ولاية للأب ولا للجد أبي الأب على الولد في عقد النكاح بعد بلوغه ورشده، ولا ولاية لهما في عقد النكاح على البالغة الرشيدة إذا كانت