منها إذا وجد من هو أسبق منه في المرتبة، على الوجوه والشروط التي سيأتي بيانها.
[القسم الأول: ولاء العتق] [المسألة 238:] إذا أعتق السيد مملوكه أو مملوكته ثبت للسيد الولاء عليه بسبب عتقه وكان له ميراثه بعد موته مع وجود ثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون السيد متبرعا بعتق المملوك لوجه الله تعالى، فلا يثبت له الولاء على العتيق ولا يستحق ميراثه إذا كان عتق المملوك واجبا عليه لكفارة، أو لنذر أو عهد أو يمين، ومتى أعتقه لبعض هذه الأسباب ولم يكن للعتيق وارث من أرحامه كان سائبة، فإن تولى أحدا من الناس وضمن الولي جريرته كما سيأتي كان هذا الضامن عاقلته في حياته ووارثه بعد موته، وإن لم يتول أحدا ولم يضمن جريرته ضامن، فعاقلته في حياته ووارثه بعد موته هو إمام المسلمين (ع).
وكذلك إذا نكل المالك بالعبد أو مثل به فقطع بعض أعضائه أو عطل بعض جوارحه أو أوقع به بعض أنواع التنكيل الأخرى، فإن العبد ينعتق بسبب ذلك قهرا عليه ويكون سائبة ولا سبيل للمالك عليه ولا حق له في ميراثه.
[المسألة 239:] إذا ملك الانسان أحد آبائه أو أمهاته من الرضاع أو ملك أحد أولاده من الرضاع، أو ملك الرجل إحدى محارمه النساء من الرضاع كذلك انعتق ذلك المملوك قهرا عليه ولم يستقر ملكه له وقد ذكرنا هذا في المسألة الأربعمائة والخمسين من كتاب التجارة، فإذا مات ذلك العتيق وليس له وارث قريب من أرحامه كان سائبة، ولم يثبت للرجل الذي انعتق عليه حق الولاء، لأنه غير متبرع بعتقه، ولا يقع مثل هذا الفرض في من ينعتق عليه من حيث النسب لوجود الوارث من النسب، وهو المعتق نفسه إذا لم يكن وارث أقرب منه.
[المسألة 240:] قد يوجب الرجل على نفسه عتق رقبة بنذر أو عهد أو يمين، ولا