كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٣١
منها إذا وجد من هو أسبق منه في المرتبة، على الوجوه والشروط التي سيأتي بيانها.
[القسم الأول: ولاء العتق] [المسألة 238:] إذا أعتق السيد مملوكه أو مملوكته ثبت للسيد الولاء عليه بسبب عتقه وكان له ميراثه بعد موته مع وجود ثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون السيد متبرعا بعتق المملوك لوجه الله تعالى، فلا يثبت له الولاء على العتيق ولا يستحق ميراثه إذا كان عتق المملوك واجبا عليه لكفارة، أو لنذر أو عهد أو يمين، ومتى أعتقه لبعض هذه الأسباب ولم يكن للعتيق وارث من أرحامه كان سائبة، فإن تولى أحدا من الناس وضمن الولي جريرته كما سيأتي كان هذا الضامن عاقلته في حياته ووارثه بعد موته، وإن لم يتول أحدا ولم يضمن جريرته ضامن، فعاقلته في حياته ووارثه بعد موته هو إمام المسلمين (ع).
وكذلك إذا نكل المالك بالعبد أو مثل به فقطع بعض أعضائه أو عطل بعض جوارحه أو أوقع به بعض أنواع التنكيل الأخرى، فإن العبد ينعتق بسبب ذلك قهرا عليه ويكون سائبة ولا سبيل للمالك عليه ولا حق له في ميراثه.
[المسألة 239:] إذا ملك الانسان أحد آبائه أو أمهاته من الرضاع أو ملك أحد أولاده من الرضاع، أو ملك الرجل إحدى محارمه النساء من الرضاع كذلك انعتق ذلك المملوك قهرا عليه ولم يستقر ملكه له وقد ذكرنا هذا في المسألة الأربعمائة والخمسين من كتاب التجارة، فإذا مات ذلك العتيق وليس له وارث قريب من أرحامه كان سائبة، ولم يثبت للرجل الذي انعتق عليه حق الولاء، لأنه غير متبرع بعتقه، ولا يقع مثل هذا الفرض في من ينعتق عليه من حيث النسب لوجود الوارث من النسب، وهو المعتق نفسه إذا لم يكن وارث أقرب منه.
[المسألة 240:] قد يوجب الرجل على نفسه عتق رقبة بنذر أو عهد أو يمين، ولا
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358