شعرها ومعاصمها ومحاسنها، وإليها من وراء الثياب مقبلة ومدبرة، فيباح له أن ينظر إليها كذلك وإن أمكن له أن يتعرف على حالها وأوصافها من امرأة أو من رجل خبير بأمرها، سواء أذنت له بالنظر إليها أم لم تأذن، ويجوز له أن ينظرها أكثر من مرة إذا لم يحصل الغرض المطلوب بالنظر الأول أو الثاني.
ولا يختص جواز النظر بمن يريد التزويج بها بالخصوص، فإذا قصد التزويج وكان بصدد البحث عن امرأة توافق رغبته، وأراد النظر إلى هذه المرأة لعله يختارها لذلك جاز له النظر إليها.
ويجوز له النظر إلى أمة يريد شراءها، وإن كان نظره إليها بغير إذن سيدها، ولا يجوز للوكيل أو الولي أن ينظر المرأة أو الأمة التي يريد عقدها أو شراءها لموكله أو للمولى عليه. ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الذي تريد الزواج منه.
[الفصل الثالث] [في عقد النكاح وأحكامه] [المسألة 51:] النكاح سواء كان دائما أم منقطعا عقد من العقود، ولذلك فلا بد فيه من الصيغة المشتملة على الايجاب والقبول، ولا بد وأن يكون انشاء الايجاب والقبول فيه باللفظ الدال على المعنى المقصود دلالة يعتبرها أهل اللسان، فلا يكتفى فيه بالتراضي القلبي بين المتعاقدين، ولا تصح فيه المعاطاة فينشأ العقد بايجاب وقبول فعليين، ولا يكتفى بانشاء العقد بالكتابة أو بالإشارة المفهمة للمعنى لغير الأخرس.
والأحوط أن يكون انشاء العقد باللغة العربية مع التمكن من ذلك ولو بالتوكيل، ولا ينبغي تركه، وإن كان الظاهر صحة نكاح كل قوم إذا أنشئ بلسانهم، وإذا أجريت الصيغة بلغة غير العربية فلا بد وأن تكون ترجمة مطابقة للفظ العربي.