تحيض من بعد الدخول وتطهر من الحيض، ويرجع بها بعد الطلاق، ويطلقها بعد الدخول في طهر غير طهر المواقعة فإذا استكملت المرأة تسع تطليقات على الوصف المذكور حرمت على زوجها المطلق حرمة مؤبدة.
[المسألة 240:] إذا تزوج الرجل أمة مملوكة بالعقد الدائم سواء كان الرجل حرا أم عبدا أم مبعضا، ثم طلقها ثم رجع بها أو تزوجها بعد العدة بعقد جديد ثم طلقها مرة ثانية، حرمت على الرجل المطلق حتى تنكح زوجا غيره حرا أو عبدا أو مبعضا، فإذا نكحت الزوج الثاني على ما ذكرنا في طلاق الحرة، وفارقها هذا الزوج وانقضت أيام عدته حلت لزوجها الأول فإذا تزوجها وطلقها مرتين بعد الرجوع بينهما حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإذا نكحها الزوج الأول بعد أن تفارق الثاني وتعتد منه، ثم طلقها مرتين على التفصيل الذي مر في طلاق الحرة، حرمت على الزوج المطلق تحريما مؤبدا على القول المشهور إذا كان الطلاق للعدة كذلك، ولكن الحكم فيها مشكل فلا يترك الاحتياط.
[السبب الخامس من أسباب التحريم المؤبد في النكاح اختلاف الدين بين الزوجين] [المسألة 241:] لا يصح للمرأة المسلمة أن تتزوج رجلا كافرا كتابيا ولا غير كتابي، لا زواجا دائما ولا موقتا، ولا يصح لها أن تتزوج مرتدا عن الاسلام فطريا ولا مليا، وسنذكر في ما يأتي حكم الزوجة إذا ارتد الرجل عن الاسلام بعد زواجه بها.
ولا يصح للرجل المسلم أن ينكح امرأة كافرة غير كتابية، ولا مرتدة عن الاسلام وإن انتسبت في ارتدادها إلى دين كتابي لا زواجا دائما ولا منقطعا، ولا بملك يمين، ويجوز للمسلم أن يتزوج امرأة كتابية، يهودية أو مسيحية، زواجا دائما، ومنقطعا، على كراهة في النكاح الدائم بل وفي المنقطع أيضا، وتتأكد الكراهة في نكاحها إذا كان الرجل غير مضطر إليه وإذا كانت له زوجة مسلمة.