أو موت الزوج، ولا يسقط منها ما استقر في ذمته باعساره أو امتناعه عن دفع النفقة فيجب اخراجه من أصل تركته إذا مات.
[المسألة 27:] إذا وطأ الرجل زوجته الصغيرة قبل أن تبلغ تسع سنين كاملة ودخل بها ولم يفضها أثم بفعله كما ذكرنا في المسألة الحادية والعشرين، ولم يترتب عليه شئ من الأحكام الأخرى المتقدم ذكرها، فإنها منوطة بالافضاء، وكذلك إذا وطأ أمته المملوكة له أو أمة غيره المحللة له من مالكها فدخل بها قبل أن تبلغ تسعا، فلا يترتب عليه شئ من الأحكام المتقدمة غير الإثم.
[المسألة 28:] إذا وطأ الرجل الأنثى قبل أن تبلغ تسع سنين، فأوجب وطوءه لها عيبا غير الافضاء جرحا أو كسرا أو تمزقا في بعض العضلات أو غير ذلك كان ضامنا لأرش ذلك العيب، ولديته إذا كان مما فيه الدية، وإذا أفضاها وأحدث فيها مع الافضاء عيبا آخر لزمته أحكام الافضاء ووجب لها مع الافضاء أرش العيب أو ديته.
[المسألة 29:] إذا شك الرجل في أن زوجته المعقودة له قد بلغت تسع سنين كاملة أم له تبلغ، لم يجز له أن يطأها حتى يعلم بأنها قد أكملت ذلك أو يحصل له الاطمئنان ببلوغها من قول الثقاة من أهلها أو غير ذلك من الأمور المفيدة للاطمئنان، وكذلك الأمة المملوكة له أو التي حللها له مالكها.
[الفصل الثاني] [في أحكام النظر] [المسألة 30:] يجوز للزوج أن ينظر إلى جسد زوجته المعقودة له ظاهره وباطنه حتى العورة، ويجوز له أن يمس أي عضو أراد من أعضائها بأي عضو شاء من أعضائه بتلذذ وبغير تلذذ، ويجوز للزوجة كذلك أن تنظر إلى