أسلم معه وممن لم يسلم أو من هؤلاء وهؤلاء فيثبت له نكاح الأربع التي اختارها وينفسخ عقد الباقي من غير فرق بين من دخل بها منهن ومن لم يدخل.
[المسألة 250:] إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع زوجات كافرات غير كتابيات أو مجوسيات ولم يسلمن معه، بطل نكاح كل امرأة منهن لم يدخل بها قبل أن يسلم، واعتدت الأخريات التي دخل بهن عدة الطلاق، وانتظر بهن، فمن أسلمت منهن قبل أن تنقضي العدة بقيت على زواجه ولم تنفسخ، ومن لم تسلم بعده حتى انقضت عدتها بطل نكاحها، فإذا كانت المسلمات منهن في العدة أكثر من أربع تخير منهن أربعا فأمسك بهن وانفسخ نكاح ما زاد على الأربع.
[المسألة 251:] إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع زوجات، واختلفن في الحالات الآنف ذكرها، والتي تختلف أحكام المرأة باختلافها، فقد كان الرجل دخل ببعضهن قبل أن يسلم، وقد أسلم بعضهن معه أو أسلم في العدة، وبقي بعضهن على دينه، واختلفت الباقيات في الدين فبعضهن كتابي وبعضهن غير كتابي، ثبت لكل واحدة منهن حكمها الخاص كما قدمناه فتثبت زوجية من حكمها ثبوت الزوجية، وينفسخ نكاح من يكون حكمها الانفساخ فإذا زادت اللاتي تثبت زوجيتهن على أربع تخير منهن أربعا وانفسخ عقد الباقي.
[السبب السادس من أسباب تحريم النكاح التزويج حال الاحرام] [المسألة 252:] لا يجوز للرجل المحرم أن يجري عقد النكاح لنفسه، ولا لغيره بالوكالة عنه أو الولاية عليه ولا فضولا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، سواء كان الشخص المعقود له محرما أيضا أم محلا، وسواء كانت المرأة المعقودة محرمة أم محلة، ولا يجوز العقد للرجل المحرم ولا للصبي