يمنعان ابن العم وابن العمة وابن الخال وابن الخالة عن إرثه، والخال والخالة يمنعان ابن العم وابن العمة أيضا وابن الخال وابن الخالة عن الإرث، وما كان من أولادهم بلا واسطة يمنع من كان منهم بواسطة وهكذا، لأن الجميع من صنف واحد كما تقدم في المسألة الأولى، وتلاحظ المسائل المتعلقة بذلك من الفصل الثالث الآتية إن شاء الله تعالى.
[الفصل الثاني] [في موانع الإرث] [المسألة 15:] ذكر جماعة من العملاء للإرث موانع كثيرة حتى أنهاها الشهيد الأول قدس سره في كتاب الدروس إلى عشرين مانعا وفي بعض ما أفاده في ذلك تكلف، وبعض ما ذكره إنما هو مانع عن بعض الإرث، وليس مانعا عن أصل الإرث، كالولد يمنع الأب والأم حين يجتمع معهما أو مع أحدهما عما زاد عن السدس، وكالولد يحجب الزوج حين يجتمع معه عن النصف، ويمنع الزوجة حين يكون معها عن الربع، وكالإخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدس مع وجود شروط الحجب، ونظائر ذلك.
وموانع الإرث المشهورة ثلاثة، وهي الكفر والقتل والرق، وقد تقدم في الكتاب السابق حكم اللعان، وسنتعرض له هنا إن شاء الله على وجه الاجمال، ونتعرض لبعض أحكام الغائب وأحكام الحمل وميراث ابن الزنا في ما يأتي.
[المسألة 16:] لا يرث الكافر من المسلم إذا مات وإن كان أقرب الناس إليه في النسب، من غير فرق بين أصناف الكفار ومللهم، حتى الذمي والمعاهد، وحتى المرتد سواء كان فطريا أم مليا، فإذا مات المسلم انتقلت تركته إلى وارثه المسلم وإن كان بعيدا عنه في النسب، وكان له ولد كافر، أو كان له أب وأم كافران، أو كان له أقرباء آخرون من الكفرة أو المرتدين، وإذا لم يكن له رحم أو قريب مسلم يرثه ورثه معتقه أو